كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

واستدلوا بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102] .
وجه الدلالة: أن الأمر للوجوب ولا صارف عن ذلك، بل إن رفع الجناح عن تاركه في حالة العذر في قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} [النساء: 102] دال على أن الجناح لا حق بتاركه من غير عذر، فدل على الوجوب (¬1) .
القول الثاني:
أن حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب، وبهذا قال الحنفية (¬2) وهو قول للشافعية (¬3) وظاهر المذهب الحنبلي (¬4) .
واستدلوا بما يلي:
1- قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102] .
¬_________
(¬1) الحاوي الكبير (2/468) والمغني لابن قدامة (3/311) .
(¬2) بدائع الصنائع (1/559) والبناية على الهداية (3/202)
(¬3) الحاوي الكبير (2/467) ومغني المحتاج (1/578) .
(¬4) المستوعب (2/416) والمحرر في الفقه (1/138) والإنصاف (2/357) والمغنى ... (3/310، 311) .

الصفحة 201