كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

3- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [آل عمران: 130] .
ووجه الدلالة من الآيات: أن الأمر بترك الربا والنهي عنه والوعيد لمن أخذه جاء في الآيات عاما، لم يخصص بمكان ولا زمان ولا أشخاص، فيبقى العموم على عمومه، فيتناول المسلم مع الحربى (¬1) .
4- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: (لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء) (¬2) .
5- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق (¬3) بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء» (¬4) .
6- عن عثمان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين» (¬5) .
ووجه الدلالة من الأحاديث السابقة: أن الأحاديث جاءت عامة على تحريم الربا، فتبقى على عمومها في سائر الأمكنة والأزمنة وعلى كل الأشخاص، فتشمل المسلم مع الحربي (¬6) .
7- أن كل ما كان حراما في دار الإسلام، كان حراما في دار الحرب، كسائر الفواحش والمعاصي (¬7) فالربا يبقى على حرمته.
¬_________
(¬1) حاشية الروض المربع (4/528) والمجموع (9/488) .
(¬2) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساقاة باب لعن أكل الربا ومؤكله ح رقم (1598) .
(¬3) الورق بكسر الراء: الفضة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/153) .
(¬4) صحيح مسلم مع شرح النووي كتاب المساقاة باب الربا، ح رقم (77) (1584) وقد ورد بألفاظ مختلفة في رقم 75 (1584) 76- (1584) .
(¬5) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساقاة، باب الربا، ح رقم (1585) .
(¬6) حاشية الروض المربع (4/528) والمجموع (9/488) .
(¬7) المغني (6/99) والمبدع (4/157) والمجموع (9/488) .

الصفحة 488