كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

المبحث الخامس
تصرف المجاهد ببيع شيء من الغنيمة
لا أعلم خلافا بين الفقهاء (¬1) رحمهم الله تعالى أنه يجوز للمجاهد بيع نصيبه من الغنائم بعد القسمة. لأن ذلك أصبح ملكه، وهو بالغ عاقل مختار جائز التصرف، ولا أعلم خلافا كذلك، أنه لا يجوز للمجاهد بيع شيء من الغنيمة قبل قسمتها بين المجاهدين (¬2) .
يدل على ذلك ما يلي:
1- أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر - رضي الله عنه - أنا أصبنا أرضا كثيرة الطعام والعلف وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك إلا بأمرك فكتب إليه عمر - رضي الله عنه - (دع الناس يعلفون ويأكلون، فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة، ففيه خمس الله وسهام المسلمين) (¬3) .
2- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم..) (¬4) .
¬_________
(¬1) بدائع الصنائع (6/98) والحاوي الكبير (14/160) ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 262 والمغني (13/36) .
(¬2) اللباب في شرح الكتاب (4/122) وحاشية ابن عابدين (6/231) والمدونة (2/37) والكافي في فقه أهل المدينة (1/472) والأم (4/262) والحاوي الكبير (14/169) والمغني (13/127) والمحلى بالأثار (5/408) .
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي كتاب السير باب بيع الطعام في دار الحرب، ح رقم (18002) .
(¬4) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج (9/346) ح رقم (9871) وأبو داود في سننه كتاب البيوع باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ح رقم (3369) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، انظر: المستدرك كتاب البيوع ح رقم (2336) والتلخيص للذهبي بهامش المستدرك.

الصفحة 492