كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

واختلفوا فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية إلى قولين:
القول الأول: لا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد مطلقا، وبهذا قال جمهور الفقهاء (¬1) .
واستدلوا بما يلي:
1- أن الجهاد عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فلا تصح الإجارة عليه (¬2) .
2- أنه إذا لم يكن الجهاد متعينا عليه فإنه متى حضر صف القتال تعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين (¬3) .
3- أن المجاهد يستحق السهم من الغنيمة فلا يستحق الأجر مع ذلك (¬4) .
القول الثاني: يجوز أخذ الأجرة، وهذا قول عند الحنابلة (¬5) وقول ابن حزم (¬6) .
واستدلوا بما يلي:
1- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي) (¬7) .
وجه الدلالة أن الحديث دل على جواز الجعل على الجهاد، فالإجارة كذلك.
¬_________
(¬1) بدائع الصنائع (4/44) وتبيين الحقائق (5/124) وشرح السير الكبير (3/22) والمدونة (2/44) والذخيرة (3/407) وروضة الطالبين (10/240) ومغنى المحتاج ... (3/461) والمغني (13/164) وكشاف القناع (2/412) والفروع (6/231) .
(¬2) شرح منتهى الإرادات (1/646) والإنصاف (6/45) .
(¬3) بدائع الصنائع (4/44) والمغني (13/164) وروضة الطالبين (10/240) ومغني المحتاج (3/461) .
(¬4) شرح السير الكبير (3/21) .
(¬5) المغني (13/164) والإنصاف (6/54) والفروع (6/231) .
(¬6) المحلى بالآثار (7/4) وص (15) .
(¬7) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب الرخصة في أخذ الجعائل، ح رقم (2523) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب ما جاء في تجهيز الغازي وأجر الجاعل، ح رقم (17845) والإمام أحمد في المسند ج (6/186) ح رقم (6624) قال أحمد شاكر رحمه الله محقق المسند: إسناده صحيح.

الصفحة 499