كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

وجاء في الذخيرة: أن عمر والصحابة من بعده -رضي الله عنهم- جعلوا الفيء وخراج الأراضين وقفا للمجاهدين، فمن افترض فيه ونيته الجهاد جاز (¬1) .
وفي الحاوي الكبير: فأما جعالة السلطان إذا بذلها للغزاة من بيت المال فجائز لأمرين:
أحدهما: أنه بذلها للجهاد عن الكافة.
الثاني: أنه بذلها من مال هو مستحق لهم (¬2) .
وفي الفروع: ما يؤخذ من بيت المال ليس عوضا ولا أجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذ فهو رزق للمعونة على الطاعة (¬3) .
وبهذا يتقرر جواز أخذ المجاهد من بيت المال قدر كفايته ومن يعول، ويعتبر ذلك عونا له على الجهاد في سبيل الله، لا أجرة على الجهاد.
وما يأخذه الجند اليوم من رواتب شهرية يمكن جعلها من هذا الباب، لا أنها أجرة، وبهذا ينال الجند أجر الجهاد في سبيل الله.
أما إن تغيرت النية وأصبح الراتب الهدف بحيث لو منع منهم لم يخرجوا للجهاد، فإنه يخش أن لا يكون لهم أجر، وإن قتلوا أن لا يكونوا شهداء عند الله. والله أعلم.
ثانيًا: يطلق الجعل ويراد به ما يأخذه المجاهد لعمل قام به، أو سوف يقوم به، كأن يقول الإمام أو نائبه: من فتح القلعة، أو أغار على العدو، أو فتح ثغرة يدخل منها فله كذا وكذا
وقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك للحاجة، وكرهه المالكية وقد سبق الكلام في هذا وذكر الأقوال والأدلة في باب النفل. فليراجع (¬4) .
ثالثًا: يطلق الجعل على ما يأخذه المجاهد من التبرعات المحضة التي تبرع بها الناس للمجاهدين ولا أعلم في جواز أخذ ذلك خلافا بين الفقهاء (¬5) .
¬_________
(¬1) الذخيرة (3/406) ومواهب الجليل (4/552) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي ... (1/465) .
(¬2) الحاوي الكبير (14/128) وفتح الباري (6/153) .
(¬3) الفروع لابن مفلح (4/436) .
(¬4) راجع: ص (473) وما بعدها.
(¬5) إعلاء السنن للتهانوي (12/14) والحاوي الكبير (14/128) وشرح السنة للبغوي ... (11/17) وكشاف القناع (2/399) .

الصفحة 505