كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

وإن احتاجوا في الحال إلى التجهيز للقتال أخذوا من موجودات بيت المال في الحال ليخرجوا إلى القتال لأن الأمر لا يحتمل التأخير.
أما إذا كان الجعل مشروطا بعمل يعمله، فإنه يستحق الجعل عليه فور الانتهاء من العمل ولا أعلم في ذلك خلافا (¬1) .
جاء في كشاف القناع: (يستحق الجعل بفعل ما جعل له ... كسائر الجعالات) (¬2) .
المبحث الثالث
استعارة (¬3) المجاهد آلات الحرب
اتفق الفقهاء (¬4) -رحمهم الله تعالى- على جواز استعارة المجاهد آلات الحرب التي يمكن استخدامها دون هلاك عينها (¬5) .
قال ابن حزم في مراتب الإجماع: (واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل به أو الدواب لركوبها جائزة، وكذلك كل شيء يستعمل في أغراضه ولا يعدم شخصه ولا يتغير ... ) (¬6) .
يدل على ذلك ما يلي:
¬_________
(¬1) المقدمات الممهدات (2/175) والحاوي الكبير (14/137) وشرح منتهى الإرادات ... (1/633) .
(¬2) كشاف القناع (2/391) .
(¬3) العارية، والعارة: ما تداولوه بينهم يقال: اعْتَوَروا الشيء وتَعّوروه وتَعَاوَروه. تداولوه بينهم، واستعاره الشيء واستعاره منه طلب أن يعيره إياه، انظر: لسان العرب (4/618) مادة (عور) والمصباح المنير ص (437) مادة (عور)
وفي الاصطلاح: إباحة نفع عين بغير عوض من المستعير أو غيره. انظر: كشاف القناع (2/295) وحاشية الروض (5/358) .
(¬4) البحر الرائق (7/478) وحاشية ابن عابدين (7/345) وحاشية الخرشي (6/503) وحاشية الدسوقي (3/437) وشرح السنة للبغوي (8/422) وشرح صحيح مسلم للنووي (15/74) والمغني (7/345) وكشاف القناع (2/295) .
(¬5) إن كان مما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه، فلا تصح إعارته، انظر: بدائع الصنائع ... (5/319) وحاشية الدسوقي (6/497) والحاوي الكبير (7/116) والمغني (7/345) .
(¬6) مراتب الإجماع ص 95.

الصفحة 507