كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

1- عن صفوان بن أمية - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا» قلت يا رسول الله أعارية مضمونة، أم عارية مؤداة، قال: «بل عارية مؤداة» (¬1) .
2- وعن قتادة - رضي الله عنه - قال: سمعت أنسا - رضي الله عنه - يقول: (كان فزع (¬2) بالمدينة فاستعار النبي - صلى الله عليه وسلم - فرسا من أبي طلحة، يقال له: المندوب (¬3) فركبه، فلما رجع قال: «ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرا (¬4) » ) (¬5) .
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية ح رقم (3561) ، وابن حزم في المحلى بالآثار، في مسألة العارية وقال عنه: هذا حديث حسن ليس في شيء مما روي في العارية خبر يصح غيره (8/144) ، وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب البيوع ح رقم (2930) .
(¬2) الفزع: الخوف في الأصل، فوضع موضع الإغاثة والنصر؛ لأن من شأنه الإغاثة والدفع عن الحريم.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (3/397) ، وفتح الباري شرح صحيح البخاري (5/301) .
(¬3) اسم للفرس، سمي بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق، وقيل: لأثر جرح كان في جسمه انظر: فتح الباري (5/302) .
(¬4) أي واسع الجري وقد كان بطيئًا. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/99) وفتح الباري (5/302) وشرح صحيح مسلم للنووي (15/74) .
(¬5) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الهبة، باب من استعار من الناس الفرس، ح رقم ... (2627) وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب في شجاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقدمه للحرب ح رقم (2307) .

الصفحة 508