كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

المبحث الرابع
أخذ المجاهد لقطة (¬1) دار الحرب
الأصل في جواز أخذ اللقطة ما يلي:
1- قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195] .
وجه الدلالة: أن هذا أمر بالإحسان عموما، فيشمل جميع أنواع الإحسان، ويدخل في الإحسان أخذ مال المسلم الضائع لحفظه ورده إليه، ومال الكافر المحارب لوضعه في الغنيمة لمصلحة المسلمين (¬2) .
2- عن زيد بن خالد - رضي الله عنه - قال: جاء رجل (¬3) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة فقال: (أعرف عفاصها (¬4) ووكاءها (¬5) ثم عرفها (¬6) سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل؟
¬_________
(¬1) اللقطة: بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة، اسم للمال الملتقط. والالتقاط: أن تعثر على الشيء من غير قصد وطلب، ومنه قوله تعالى: (فالتقطه آل فرعون) القصص آية 8.
انظر: لسان العرب (7/393) مادة (لقط) والمعجم الوسيط (1/384) .
وفي الشرع: المال الضائع من ربه يلتقطه غيره. انظر: المغني (8/290) .
(¬2) تيسير الكريم الرحمن لابن السعدي (1/154) بتصرف.
(¬3) هو: سويد الجهني. انظر: فتح الباري (5/101) .
(¬4) الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا أو غيره، انظر: فتح الباري (5/102) وعون المعبود (5/84) وشرح صحيح مسلم (11/264) .
(¬5) الوكاء: الخيط الذي يشد به الصرة. انظر: عون المعبود (5/84) وشرح صحيح مسلم (11/264) .
(¬6) أي ينادي بها في الموضع الذي وجدها فيه، وفي الأسواق والشوارع وأبواب المساجد. انظر: عون المعبود (5/81) .

الصفحة 509