كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

قال: مالك ولها؟ معها سقاؤها (¬1) وحذاؤها (¬2) ترد المال وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها) (¬3) .
3- إجماع الفقهاء في الجملة على جواز أخذ اللقطة.
جاء في رحمة الأمة: وأجمعوا على جواز الالتقاط في الجملة (¬4) .
إذا تقرر جواز أخذ اللقطة فإن للمجاهد أخذ لقطة دار الحرب وله مع اللقطة في دار الحرب ثلاث حالات (¬5) .
الحالة الأولى: أن يعلم أن اللقطة لأهل الحرب، فتكون غنيمة يضعها في الغنائم، ولا يجوز أخذ شيئا منها لنفسه.
الحالة الثانية: أن يعلم أن ما وجده لمسلم سواء كان من المجاهدين أو غيرهم، فإنه يُجِري فيه أحكام اللقطة فيعرفه سنة كاملة إن كان له قيمة (¬6) .
جاء في رحمة الأمة: (أجمع الأئمة على أن اللقطة تعرف حولا كاملا إذا لم يكن شيئا تافها يسيرا، أو شيئا لا بقاء له) (¬7) .
¬_________
(¬1) بكسر السين: أي جوفها حيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماء أخر. انظر: عون المعبود (5/86) وفتح الباري (5/104) .
(¬2) بكسر الحاء: أي أخفافها فتقوى بها على السير. انظر: عون المعبود (5/86) وفتح الباري (5/104) .
(¬3) صحيح البخاري مع الفتح كتاب اللقطة، باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة ح رقم (2429) وصحيح مسلم مع شرح النووي كتاب اللقطة ح رقم (1722) .
(¬4) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 363.
(¬5) الحاوي الكبير (14/172) وشرح السير الكبير (3/145) والمغني (13/126) وكشاف القناع (2/404) .
(¬6) الشيء الحقير يجب تعريفه زمنا يُظَن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك الزمان.
انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (11/266) .
(¬7) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (362) .

الصفحة 510