كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

المبحث الأول
رهن (¬1) المجاهد سلاحه للعدو في شراء الطعام، ونحوه
لم أجد من الفقهاء -رحمهم الله تعالى- من أجاز للمجاهد رهن سلاحه عند الحربي الذي لا عهد له ولا أمان، على -حسب ما اطلعت عليه-؛ لأنه يجوز للمجاهد قتل الحربي الذي لا أمان له ولا عهد واغتنام ماله والأكل منه بقدر الحاجة (¬2) ؛ ولأن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز بيع السلاح للحربي (¬3) فكذلك رهنه؛ لأن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه (¬4) .
إذا تقرر هذا فما جاء في رهن السلاح عند العدو محمول على من له ذمة منهم، أو له أمان وعهد.
يدل على ذلك ما يلي:
1- عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه) (¬5) .
جاء في فتح الباري في السلاح (وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق) (¬6) .
¬_________
(¬1) الرهن في اللغة: الدوام والثبوت، انظر لسان (13/190) مادة (رهن) والمصباح المنير ص (242) مادة (رهن) ، وشرعًا: توثيق دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها: انظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (4/316) .
(¬2) راجع: ص (372، 458) .
(¬3) راجع: ص (484) .
(¬4) هذا ضابط في باب الرهن. انظر: المغني (6/466) وتحفة الفقهاء (3/40) .
(¬5) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الرهن، باب من رهن درعه ح رقم (2509) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المسافاة، باب الرهن وجوازه ح رقم (1603) .
(¬6) فتح الباري (5/179) .

الصفحة 514