كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

2- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله» فقال محمد بن مسلمة (¬1) : أنا، فأتاه، فقال: «أردنا أن تسلفنا وسقا (¬2) أو وسقين» فقال: ارهنوني نساءكم، قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا: كيف نرهن أبناءنا فَيسَب أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو وسقين؟ هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللامة (¬3) ، فوعده أن يأتيه فقتلوه، ثم أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبروه (¬4) .
وجه الدلالة من الحديث:
أن رهن السلاح كان معتادا عندهم لأهل العهد ولو لم يكن كذلك لما عرضوا عليه رهن السلاح، ولو لم تجر العادة برهنه لاستراب منهم، وفاتهم ما أرادوا من قتله (¬5) .
3- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة بعشرين صاعا (¬6) من الطعام أخذه لأهله) (¬7) .
¬_________
(¬1) هو: محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي، الخزرجي الأنصاري الأوسي، أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو عبد الله ولد قبل البعثة بثنتين وعشرين سنة، أسلم على يد مصعب بن عمير، وشهد بدرا وما بعدها إلا تبوك. أقام في المدينة بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ممن ذهب لقتل كعب بن الأشرف. توفي بالمدينة سنة 46 هـ وقيل غير ذلك.
انظر: الإصابة (6/28) ت رقم (7822) وأسد الغابة (4/336) ت رقم (4761) .
(¬2) الوسق: وحدة كيل، وهو ستون صاعا بالصاع النبوي. انظر: المصباح المنير ص (660) مادة وسق والمعجم الاقتصادي ص (478) .
(¬3) بتشديد اللام وسكون الهمزة قال سفيان: يعني السلاح وقال غيره اللامة الدرع، فعلى هذا إطلاق السلاح عليها من باب إطلاق اسم الكل على البعض، انظر: فتح الباري ... (7/430) .
(¬4) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الرهن باب رهن السلاح ح رقم (2510) .
(¬5) فتح الباري (5/179) .
(¬6) الصاع: أربعة أمداد، وهو مكيال لأهل المدينة، انظر: المعجم الاقتصادي الإسلامي ص (259) .
(¬7) أخرجه الترمذي مع عارضة الأحوذي كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل ح رقم (1214) .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجة في سننه مع شرح السندي كتاب الرهون، باب الرهون، ح رقم (2436) .

الصفحة 515