كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

المبحث الثاني
في الضمان
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ضمان المجاهد السلاح المستعار إذا تلف.
المطلب الثاني: ضمان لقطة دار الحرب.
المطلب الأول
ضمان (¬1) المجاهد السلاح المستعار إذا تلف
لا يخلو أن يكون تلف السلاح في يد المجاهد بتعدٍ منه، أو دون تعدٍ منه. فإن كان بتعدٍ منه، فلا أعلم خلافا بين الفقهاء (¬2) رحمهم الله تعالى أنه يضمن.
جاء في مراتب الإجماع لابن حزم: أجمعوا أن المستعير إذا تعدى في العارية فإنه ضامن لما تعدى فيه منها (¬3) .
وعلى هذا فالسلاح إذا تلف عند المجاهد بتعدٍ منه ضمنه بالاتفاق.
وإن كان دون تعدٍ منه فقد اختلفوا إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يضمن وبهذا قال الحنفية (¬4) والشافعية في الأصح فيما تلف باستعمال مأذون فيه (¬5) ورواية عند الحنابلة (¬6) وابن حزم (¬7) .
¬_________
(¬1) الضمين: الكفيل، وضمنت المال ضمانا فأنا ضامن وضمين: التزمته، ويقال ضمنته المال: ألزمته إياه. انظر: لسان العرب (13/257) مادة (ضمن) والمصباح المنير ص ... (364) مادة (ضمن)

والمراد بالضمان في الأعيان المضمونة: التزام ردها أو قيمتها عند تلفها. انظر: المغني ... (7/76) .
(¬2) البحر الرائق (7/479) وحاشية ابن عابدين (8/476) والمعونة (2/1208) وحاشية الخرشي (6/501) مغني المحتاج (3/319) والأم (3/244) والمغني (7/341) والمبدع (4/256) والمحلى بالآثار (8/138) .
(¬3) مراتب الإجماع ص (95) .
(¬4) بدائع الصنائع (5/323) والبحر الرائق (7/478) .
(¬5) مغني المحتاج (3/320) وروضة الطالبين (4/432) .
(¬6) الإنصاف (5/200) والمبدع (4/256) وحاشية الروض المربع (5/365) .
(¬7) المحلى بالآثار (8/138) .

الصفحة 517