كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

واستدلوا بما يلي:
1- عن عمرو بن شعيب (¬1)
عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على المستعير غير المغلّ (¬2) ضمان» ) (¬3) .
وجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - نفى الضمان عن المستعير إذا لم يتعد أو يفرط.
ونوقش: بأن الحديث ضعيف (¬4) .
والجواب: أن الجرح المبهم لسند الحديث لا يقبل إلا مبين السبب (¬5) .
وعلى فرض أنه ضعيف، فإن حديث صفوان بن أمية في هذا الباب يقويه.
2- عن صفوان بن أمية - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا، وثلاثين بعيرا» فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤداة؟ قال: «بل عارية مؤداة» (¬6) .
¬_________
(¬1) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي سمع أباه، ومعظم رواياته عنه، وأُنكر عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده؛ لأنه إنما سمع أحاديث يسيرة من أبيه، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها. وهو ثقة، توفي سنة 118 هـ. وأبوه شعيب ثقة، سمع من ابن عباس وابن عمر. وجده محمد روي عن أبيه، وروي عنه ابنه شعيب، وهو قليل الرواية، ويظهر أنه مات في حياة والده.

انظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/28) وسير أعلام النبلاء (5/165) ت رقم (61) .
(¬2) المغلّ: الخائن. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (3/342) .
(¬3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العارية باب من قال: لا يغرم، ح رقم (11486) موقوفا على شريح، وح رقم (11487) وفيه عمرو وعبيدة ضعيفان، وأخرجه الدارقطني في سننه كتاب البيوع، ح رقم (2939) وقال: عمرو وعبيدة ضعيفان، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع (3/36) .
(¬4) لأن في سنده عمرو بن عبد الجبار، وعبيدة بن حسان وهما ضعيفان، انظر: سنن الدارقطني (3/36) والسنن الكبرى للبيهقي كتاب العارية (6/150) والمغني (7/342) .
(¬5) تعليقات التركماني بهامش السنن الكبرى للبيهقي (6/150) .
(¬6) سبق تخريجه ص (508) .

الصفحة 518