كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

وجه الدلالة: أن لفظ مضمونة صفة الحقيقة العارية أي: شأن العارية ضمان قيمتها إذا تلفت لأن الأعيان إذا صارت موجودة لا تضمن (¬1) .
ونوقش الاستدلال بحديث صفوان: بأن المراد بقوله (عارية مضمونة) أي مضمونة الرد، وذلك من وجوه:
الأول: أنه جاء في رواية أخرى سابقة عن صفوان بن أمية (عارية مؤداة) (¬2) .
فدل ذلك على أن المراد مضمونة الأداء.
الثاني: أن صفوان - رضي الله عنه - لم يسأل عن التلف، وإنما سأل عن أخذها على وجه الغصب، ولو سأله عن تلفها لناسب أن يقول في الجواب: أنا ضامن لها إن تلفت.
الثالث: أنه جعل الضمان صفة للعارية نفسها، ولو كان ضمان تلف لكان الضمان لبدلها، فلما وقع الضمان على ذاتها دل أنه ضمان أداء (¬3) .
2- عن سمرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (¬4) .
¬_________
(¬1) عون المعبود في شرح سنن أبي داود (9/345) ونيل الأوطار (5/300) ومعالم السنن للخطابي (3/150) .
(¬2) راجع: استعارة المجاهد لآلات الحرب.
(¬3) زاد المعاد لابن القيم (3/482) وحاشية الروض المربع (5/365) .
(¬4) أخرجه الترمذي في سننه مع عارضة الأحوذي كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة ح رقم (1266) قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب البيوع باب في تضمين العارية، ح رقم (3556) وابن ماجة في سننه مع شرح السندي، كتاب الصدقات، باب العارية ح رقم (2400) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب العارية، باب العارية مضمونة، ح رقم (11482) والحاكم في المستدرك كتاب البيوع ح رقم (2302) وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي انظر: التلخيص بهامش المستدرك (2/55) قال ابن القيم: حديث الحسن عن سمرة في العارية أخرجه الحاكم وقال: هو على شرط البخاري وفيما قاله نظر، فإن البخاري لم يخرج حديث العقيقة في كتاب من طريق الحسن عن سمرة قال: وهذا لا يدل على أن الحسن عن سمرة من شرط كتابه ولا أنه احتج به انظر: شرح ابن القيم لسنن أبي داود بهامش عون المعبود (9/344) .

الصفحة 520