كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني
ضمان لقطة دار الحرب
للمجاهد في ضمان لقطة الحرب حالتان:
الحالة الأولى: أن يأخذ اللقطة بنية حفظها وردها إلى صاحبها، أو وضعها في الغنائم إن كانت من مال العدو.
الحالة الثانية: أن يأخذ اللقطة بنية تملكها لنفسها دون تعريف لها، أو وضعها في الغنائم فأما الحالة الأولى. فتشمل أربع صور:
الصورة الأولى: أن يشهد عند أخذ اللقطة فإذا تلفت دون تعدي منه فلا ضمان عليه باتفاق الفقهاء (¬1) رحمهم الله تعالى فيما أعلم.
جاء في بداية المجتهد (اتفق العلماء على أن من التقطها وأشهد على التقاطها فهلكت عنده أنه غير ضامن) (¬2) لأنها أمانة في يده كالوديعة (¬3) .
الصورة الثانية: أن يترك الإشهاد عند أخذ اللقطة، فإذا تلفت عنده دون تعدي منه فلا يخلو أن يترك الإشهاد لعدم إمكانه كأن لا يجد من يشهد، أو يترك الإشهاد مع إمكانه، فأما إن ترك الإشهاد لعدم إمكانه فلا يضمن بالاتفاق، كما في الصورة الأولى (¬4) .
وأما إن ترك الإشهاد مع إمكانه فقد اختلف الفقهاء إلى قولين:
القول الأول: لا يضمن لترك الإشهاد وبهذا قال جمهور الفقهاء (¬5) رحمهم الله تعالى واستدلوا: بحديث زيد بن خالد - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة الذهب أو الورق فقال: (اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ... ) (¬6) .
¬_________
(¬1) بدائع الصنائع (5/296) واللباب في شرح الكتاب (2/207) والفواكه الدواني (2/285) وبداية المجتهد (2/311) والمجموع مع التكملة (16/171) وروضة الطالبين ... (5/406) والمغني (8/13) والكافي في فقه الإمام أحمد (2/254) .
(¬2) بداية المجتهد (2/311) .
(¬3) الفواكه الدواني (2/285) والكافي في فقه الإمام أحمد (2/254) .
(¬4) المراجع السابقة والمبسوط (11/12) وفتح القدير (5/350) .
(¬5) المبسوط (11/12) وبدائع الصنائع (5/396) وبداية المجتهد (2/311) وحلية العلماء (5/525) والمغني (8/308) .
(¬6) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب اللقطة باب ضالة الأبل، ح رقم (2427) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب اللقطة ح رقم 5- (1722) واللفظ له.

الصفحة 522