كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

وجه الدلالة: أن الأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم - (فاستنفقها) يقتضي الوجوبز فتدخل في ملكه بعد مضي السنة من غير اختيار، كالإرث فيضمن مطلقا (¬1) .
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأنه جاء في رواية أخرى (فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها) (¬2) فدلت هذه الرواية على اختيار تملكها فهي صارفة للأمر عن الوجوب.
3- ولأنه لو توقف ملكها على تملكها لبينه الرسول - صلى الله عليه وسلم - للسائل عن اللقطة ولم يجز له التصرف في اللقطة قبل ذلك (¬3) .
الترجيح
الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور، أنه لا يتملك اللقطة إلا باختياره، فإن اختار أن تكون أمانة عنده فله ذلك ولا يضمن إلا بالتعدي، لأن في تضمينه اللقطة بمجرد مضي السنة فيه تنفير للناس من أخذ الأموال الضائعة وحفظها وإعادتها إلى أصحابها، وفي ذلك ضرر وتلف للأموال والله أعلم.
الحالة الثانية: أن يأخذ اللقطة بنية تملكها دون التعريف بها أو ردها في المغنم إن كانت من مال العدو.
وفي هذه الحالة يضمن اللقطة إذا تلفت عنده سواء تعدي، أم لا. ولم أجد خلافا في ذلك -فيما أعلم- لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز أخذه، فأشبه الغاصب (¬4) والله أعلم.
¬_________
(¬1) المبدع (5/282) والكافي في فقه الإمام أحمد (2/253) .
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) المرجعان السابقان.
(¬4) بدائع الصنائع (5/296) وبداية المجتهد (2/312) وروضة الطالبين (5/403) والمغني (8/307) .

الصفحة 526