كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

القول الثاني: لا يجوز الزيادة على الثلث في الوصية، وبهذا قال المالكية (¬1) والشافعية (¬2) ورواية عند الحنابلة (¬3) .
واستدلوا بما يلي:
1- عن عمران بن الحصين - رضي الله عنه - (أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم أثلاثا ثم أقرع (¬4) بينهم فأعتق اثنين وأرق (¬5)
أربعة، وقال له قولا شديدا) (¬6) .
وجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - رد الزيادة على الثلث، وهذا عام فيمن له وارث ومن ليس له وارث، ويمكن مناقشة هذا: بأن رد الزيادة على الثلث محمول على أن له ورثة، ولا خلاف في ردها لمن وارث كما سبق (¬7) .
2- عن المقدام (¬8) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنا وارث من لا وارث له أعقل (¬9)
¬_________
(¬1) بداية المجتهد (2/339) والذخيرة (7/32) .
(¬2) الحاوي الكبير (8/195) والأم (4/105) .
(¬3) المغني لابن قدامة (8/516) والإنصاف (7/192) .
(¬4) القرعة: بضم القاف وسكون الراء من الاستهام، يقال: أقرعت بين الشركاء في شيء يقتسمونه فاقترعوا عليه، وتقارعوا فقرعهم، أي أصابتهم القرعة. انظر: لسان العرب ... (8/216) مادة قرع والمعجم الاقتصادي ص 356.
(¬5) الرق: بكسر الراء العبودية والرقيق العبد، ورق فلان صار عبدا، وسمي بذلك لأنه يرق لمالكه ويذل ويخضع له. انظر: لسان العرب (10/124) مادة (رقق) .

والرق عند الفقهاء: عجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفر، انظر: التعريفات للجرجاني ص (148) .
(¬6) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإيمان باب من أعتق شركا له في عبد، ح رقم ... (1668) .
(¬7) راجع وصية المجاهد قبل الخروج للجهاد.
(¬8) هو: المقدام بن معد يكرب بن عمرو الكندي، أحد الوافدين الذين وفدوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كندة صاحب الرسول - صلى الله عليه وسلم - ونزل حمص يعد في أهل الشام، وبالشام مات سنة 87 هـ.
انظر: أسد الغابة (4/478) ت رقم (5070) وسير أعلام النبلاء (3/427) .
(¬9) العقل: الدية، عقل القتيل يعقله عقلا وداه، وعقل عنه أدى جنايته، انظر: لسان العرب (11/460) مادة عقل.

الصفحة 538