كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني
في الميراث
وفيه فرعان:
الفرع الأول: قسمة مال المفقود في المعركة.
الفرع الثاني: إرث المفقود قبل الحكم بموته.
الفرع الأول
قسمة مال المفقود (¬1) في المعركة
اتفق الفقهاء (¬2) -رحمهم الله تعالى-: على أن المفقود في المعركة لا يقسم ماله بين الورثة حتى يضرب له مدة يتأكد منها من حاله ويبحث فيها عنه.
لأن حياته كانت معلومة وما علم ثبوته فالأصل بقاؤه على ما كان (¬3) .
ثم اختلفوا في مقدار مدة الانتظار إلى قولين:
القول الأول:
التفريق بين ما كان الغالب عليه السلامة (¬4) وما كان الغالب عليه الهلاك فالغالب عليه السلامة ينتظر تسعون سنة من ولادته، والغالب عليه الهلاك ينتظر أربع سنوات.
¬_________
(¬1) المفقود: اسم مفعول من فقد الشيء إذا عدمه وضاع منه. انظر: لسان العرب (3/337) مادة (فقد) والمعجم الوسيط (2/696) .
واصطلاحا: من لا تعلم له حياة ولا موت لانقطاع خبره. انظر: كشاف القناع (3/639) .
(¬2) بدائع الصنائع (5/287) والبحر الرائق (5/274) والمقدمات الممهدات (1/533) وبداية المجتهد (2/56) ومغني المحتاج (4/48) وروضة الطالبين (6/34) والمغني (9/186) والإنصاف (7/336) والمحلى بالآثار (9/316) .
(¬3) المبسوط (30/54) وبدائع الصنائع (5/289) .
(¬4) كالأسير فإنه معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء إلى أهله، والتاجر المسافر لتجارته قد يشتغل بتجارته عن العودة فينتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذه المدة، وهذا المذهب. انظر: كشاف القناع (3/639) والمغني (9/187) .

الصفحة 543