كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

وهذا المذهب عند الحنابلة (¬1) وقول عند المالكية (¬2) .
والمفقود في المعركة الغالب عليه الهلاك، فينتظر أربع سنوات فإن لم يظهر خبره قسم ماله بين الورثة.
واستدلوا بما يلي:
1- أن الظاهر هلاكه فأشبه ما لو مضى مدة لا يعيش إلى مثلها (¬3) .
2- اتفاق الصحابة -رضي الله عنهم- على تزويج امرأته إذا مضت أربع سنوات واعتدت فإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى (¬4) .
القول الثاني:
أنه ينتظر المفقود إلى أن يتيقن موته، أو يمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش إلى فوقها، وبهذا قال الحنفية (¬5) .
والمشهور عند المالكية (¬6) والصحيح عند الشافعية (¬7) ورواية عند الحنابلة (¬8) وقول ابن حزم (¬9) .
واستدلوا لقولهم: بأن حياة المفقود كانت معلومة، وما علم ثبوته فالأصل بقاؤه على ما كان باعتبار استصحاب الحال (¬10) .
ولم يفرق أصحاب هذا القول بين حال المفقود الذي يغلب عليه السلامة أو الهلاك (¬11) .
¬_________
(¬1) كشاف القناع (3/639) والمغني (9/187) .
(¬2) المقدمات الممهدات (1/534) وبداية المجتهد (2/56) وفي رواية لأشهب عن مالك أنه يحكم على المفقود في القتال مع العدو بحكم المقتول، بعد أن ينتظر سنة من رفع أمره إلى السلطان.
(¬3) كشاف القناع (3/639) والمغني (9/187) .
(¬4) المرجعان السابقان.
(¬5) البحر الرائق (5/277) وحاشية ابن عابدين (5/462) .
(¬6) المقدمات (1/533) والذخيرة (13/22) .
(¬7) روضة الطالبين (6/34) ومغني المحتاج (4/48) .
(¬8) الإنصاف (7/335) .
(¬9) المحلى بالآثار (9/316) .
(¬10) المبسوط (30/54) وبدائع الصنائع (5/289) .
(¬11) روضة الطالبين (6/34) والتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص (228) .

الصفحة 544