كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

المبحث الثاني
نكاح المجاهد في الأسر
اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في نكاح المجاهد في الأسر إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يحل للمجاهد النكاح ما دام في الأسر.
وهذا الظاهر من كلام الإمام أحمد (¬1) رحمه الله تعالى لما يأتي:
1- أن الأسير إذا ولد له ولد كان رقيقا للعدو.
2- أنه لا يأمن أن يطأ العدو امرأته، فيؤدي ذلك إلى اختلاط نسبه (¬2) .
القول الثاني: يجوز للأسير أن ينكح وهو في الأسر، ولا كراهة في ذلك.
وهذا قول المالكية (¬3) . لأن الأسير لا يمكنه الخروج من دار الحرب (¬4) .
ويمكن مناقشة هذا القول من وجهين:
الأول: أن المالكية كرهوا نكاح المسلم المستأمن في دار الحرب حتى لا يبقى ولده في أرض الحرب (¬5) فكذلك الأسير من باب أولى.
الثاني: أنهم كرهوا وطء الأسير زوجته وأمته في الأسر (¬6) مع صحة النكاح والملك في الأمة، فكراهية انعقاد العقد في الأسر ابتداء أولى.
القول الثالث: يكره للمجاهد النكاح ما دام في الأسر، إلا إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا فلا بأس أن يتزوج.
¬_________
(¬1) المغني (13/148) وأحكام أهل الذمة لابن القيم (2/359) والإنصاف (8/135) .
(¬2) المغني (13/148) .
(¬3) مواهب الجليل (5/134) والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (5/134) .
(¬4) مواهب الجليل (5/134) .
(¬5) المدونة (2/306) .
(¬6) بلغة السالك (1/359) ، وحاشية الدسوقي (2/181) .

الصفحة 551