كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

المبحث الثالث
وطء (¬1) الأسير زوجته أو أمته (¬2) في أرض العدو
سبق ذكر اختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى في نكاح المجاهد في الأسر وهذه المسألة مبنية على ما سبق هناك (¬3) .
فعند الحنابلة لا يجوز له أن يطأ زوجته أو أمته (¬4) .
جاء في المغني: سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أسير أسرت معه امرأته، أيطأها؟.
فقال: كيف يطأها، ولعل غيره منهم يطأها (¬5) .
ولأن الأسير إذا ولد له ولدا كان رقيقا (¬6) .
وذهب المالكية إلى جواز وطء الأسير زوجته أو أمته مع الكراهية، على أن يتيقن سلامتها من وطء العدو (¬7) .
ووجه الجواز: أن سبي العدو لا يهدم نكاحنا، ولا يبطل ملكنا (¬8) .
ووجه الكراهية، حتى لا يبقى الولد في أرض العدو فيسترق وتفسد أخلاقه (¬9) .
¬_________
(¬1) الوطء: جماع الزوجة، وطئ زوجته وطأ جامعها، انظر: المصباح المنير ص (644) مادة (وطئ) والمعجم الوسيط (2/1041) .
(¬2) الأمة: خلاف الحرة والجمع إماء. انظر: المطلع على أبواب المقنع ص (61) .
(¬3) راجع نكاح المجاهد في الأسر.
(¬4) المغني (13/148) والإنصاف (8/14) .
(¬5) المغني (13/148) .
(¬6) المرجع السابق.
(¬7) حاشية الدسوقي (2/181) وبلغة السالك (1/359) والذخيرة (3/392) وقالوا: إن ظن أو شك في وطء الكافر لها فلا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء، ولا تصدق المرأة في دعواها عدم الوطء.
(¬8) المراجع السابقة.
(¬9) المراجع السابقة.

الصفحة 553