كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

وأما الحنفية (¬1) والشافعية (¬2) فبناء على قولهم في المسلم المستأمن في دار الحرب أنه يجوز له أن يطأ زوجته أو أمته مع الكراهة، فكذلك الأسير يجوز له وطء زوجته أو أمته مع الكراهة.
جاء في المبسوط: (أكره للرجل أن يطأ أمته أو امرأته في دار الحرب مخافة أن يكون له فيها نسل فيتخلق ولده بأخلاق المشركين) (¬3) .
الترجيح
الذي يظهر أن الراجح هو: قول الحنابلة أنه لا يجوز للأسير أن يطأ زوجته أو أمته لما سبق من التعليلات القوية، فإن خاف على نفسه الزنا جاز له الوطء للضرورة، على أن يعزل عنها حتى لا يلد له ولد فيكون رقيقا (¬4) والله أعلم.
¬_________
(¬1) شرح السير الكبير (5/100) والبحر الرائق (5/167) .
(¬2) الأم (4/266) ومغني المحتاج (4/312) .
(¬3) المبسوط (10/74) .
(¬4) أحكام أهل الذمة (2/359) .

الصفحة 554