كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

واختلفوا فيمن حلف أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر، هل يكون موليا، أم لا؟ إلى قولين:
القول الأول: لا يكون موليا، وهذا قول جمهور الفقهاء (¬1) .
واستدلوا بما يلي:
1- قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226، 227] .
وجه الدلالة: أن ظاهر الآية يدل على أن الفيئة بعد أربعة أشهر لذكر الفيئة بعدها بالفاء المقتضية للتعقيب في قوله تعالى: {فإن فاءوا} فلا يطالب بالفيئة ولا يقع عليها الطلاق إلا بعد مضي الأربعة أشهر (¬2) ، فلا يكون موليا في الأربعة أشهر.
2- ولأن الأربعة أشهر فسحة للزوج لا حرج عليه فيها، ولا يطالب بالفيئة فيها ولا يقع الطلاق إلا بعدها، فلا يكون فيها موليا (¬3) .
القول الثاني: أنه يكون موليا، وبهذا قال الحنفية (¬4) وقول عند المالكية خلاف المشهور (¬5) ورواية عند الحنابلة (¬6) .
واستدلوا بما يلي:
1- قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 226] .
¬_________
(¬1) بلغة السالك (1/478) وحاشية الدسوقي (2/432) وروضة الطالبين (8/246) ومغني المحتاج (5/16) والمغني (11/8) والإنصاف (9/174) والمبدع (8/9) وكتاب التمام لمحمد بن الفراء (2/171) .
(¬2) المغني (11/31) وكشاف القناع (4/315) وبلغة السالك (1/478) .
(¬3) أحكام القرآن لابن العربي (1/245) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/101) وروضة الطالبين (8/251) والمغني (11/9) .
(¬4) بدائع الصنائع (3/269) والبحر الرائق (4/106) .
(¬5) بلغة السالك (1/478) وحاشية الدسوقي (2/432) .
(¬6) المبدع (8/10) والإنصاف (9/175) وكتاب التمام (2/171) .

الصفحة 559