كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

2- عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت (¬1) رضي الله عنهما قالا في الإيلاء: (إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة) (¬2) .
3- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة) (¬3) .
4- أن الله تعالى جعل مدة التربص أربعة أشهر، والوقف وتخيير الزوج يوجب الزيادة على المدة المنصوص عليها، وهي مدة اختيار الفيء أو الطلاق فلا يجوز الزيادة إلا بالدليل (¬4) .
الترجيح
الذي يظهر بعد عرض الأقوال والأدلة، أن الراجح قول الجمهور، أن الزوج يوقف ويطلب منه الفيء أو الطلاق، لما يأتي:
1- أن ظاهرة آية التربص يدل على أن الأربعة أشهر كاملة من حق الزوج، ولا سبيل للمرأة في المطالبة بالفيء أو الطلاق حتى تنتهي ثم تطالب بعد ذلك.
¬_________
(¬1) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان، الأنصاري الخزرجي، أول مشاهده الخندق، وقيل: أحد وكانت معه راية بني النجار في تبوك، وهو من كتاب الوحي، وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر، وكان علما في القضاء والفتوى والفرائض توفي سنة (45هـ) وقيل غير ذلك انظر: الإصابة (2/490) ت رقم (2887) وأسد الغابة (2/126) ت رقم (1824) .
(¬2) أخرجه البيهقي في السنن كتاب الطلاق، باب من قال عزم الطلاق انقضاء أربعة أشهر، ح رقم (15225) قال البيهقي: والمشهور عن عثمان خلافه انظر: السنن الكبرى (7/621) وأخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار (9/183) والدارقطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء، ح رقم (3999) و (4000) وفيه عطاء الخرساني ضعيف. انظر: تهذيب التهذيب (7/190) ت رقم (395) .
(¬3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الإيلاء، باب من قال: عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر، ح رقم (15229) قال البيهقي: هذا الصحيح عن ابن عباس، وروي عنه خلافه، انظر السنن الكبرى (7/623) وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء، ح رقم (4003) .
(¬4) بدائع الصنائع (3/277) .

الصفحة 564