كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

2- أن الله جعل للزوج المطلق الرجعة في العدة، ولا يبطل ما جعل الله له منها بباطل من نكاح غيره، ولا بدخول لم يكن يحل على الابتداء (¬1) .
3- ولأن الرجعة قد صحت بدون علمها، وتزوجت وهي زوجة الأول، فلم يصح نكاحها، كما لو لم يطلقها (¬2) .
القول الثاني: أن النكاح الثاني صحيح دخل بها، أم لا، ولا حق للأول عليها.
وهذا قول للمالكية (¬3) وقول ابن حزم (¬4) .
واستدلوا بما يلي:
1- عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: (مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها حتى تحل فتنكح زوجا غيره أنه ليس له من أمرها شيء ولكنها لمن تزوجها) (¬5) . ونوقش هذا: بأنه لم يرو إلا عن ابن شهاب الزهري فيكون من قوله، وليس في ذلك حجة (¬6) .
2- روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم يراجعها فلا يبلغها مراجعته، -وقد بلغها طلاقه- فتزوجت: (أنه إذا دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها) (¬7) .
¬_________
(¬1) الأم (5/245) .
(¬2) بدائع الصنائع (3/286) وكشاف القناع (4/300) والمغني (10/574) .
(¬3) الموطأ مع شرح الزرقاني (3/257) وبداية المجتهد (2/89) .
(¬4) المحلى بالآثار (10/20) .
(¬5) رواه ابن حزم في المحلى بالآثار في أحكام الرجعة (10/22) .
(¬6) سبل السلام (3/381) .
(¬7) المحلى بالآثار في أحكام الرجعة.

الصفحة 568