كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

واستدلوا بما يلي:
1- عموم قوله تعالى: {وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] .
فيشمل العموم المطلقة والمتوفى عنها زوجها، يؤيد ذلك ما روي عن أبي بن كعب (¬1) قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - {وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها زوجها، قال: (هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها) (¬2) .
2- ما روي (أن سبيعة الأسلمية (¬3) نفست بعد وفاة زوجها (¬4) بليال، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنته أن تنكح فأن لها، فنكحت) (¬5) .
¬_________
(¬1) هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن معاوية، الأنصاري أبو المنذر سيد القراء، شهد العقبة الثانية وبدرا والمشاهد كلها، من علماء الصحابة ومن أهل الفتيا خرج الأئمة أحاديثه في صحاحهم كان يسأله عمر عن النوازل وسماه سيد المسلمين، توفي في خلافة عثمان سنة (30هـ) وقيل: في خلافة عمر رضي الله عنهم أجمعين، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (1/180) ت رقم (32) والطبقات لابن سعد (3/498) .
(¬2) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطلاق ح رقم (3956) وفي إسناده المثنى ابن الصباح اليماني، وهو ضعيف قال النسائي: ليس بثقة، متروك الحديث، انظر: تهذيب التهذيب (10/32) والهيثمي في مجمع الزوائد، باب العدة (5/2) قال: وفيه المثنى بن الصباح وثقة ابن معين وضعفه الجمهور، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (15/410) ح رقم (21007) .
(¬3) هي: سبيعة بنت الحارث الأسلمية زوجة سعد بن خولة قال ابن عبد البر: روي عنها فقهاء المدينة، وفقهاء الكوفة، انظر: الإصابة (8/171) ت رقم (11278) وأسد الغابة (6/137) ت رقم (6971) .
(¬4) هو: سعد بن خولة القرشي العامري من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وقيل من حلفائهم قال ابن هشام: هو فارسي من اليمن حالف بني عامر، ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما في البدريين، توفي في حجة الوداع.
انظر: الإصابة (3/45) ت رقم (3152) وأسد الغابة (2/191) ت (1983) .
(¬5) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الطلاق باب (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ح رقم (5320) وورد بألفاظ أخرى. انظر: ح رقم (5318) (5319) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، ح رقم (1484) ، (1485) .

الصفحة 573