كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

جاء في بداية المجتهد: اتفق المسلمون على أن عدة الحرة من زوجها الحر أربعة اشهر وعشرا (¬1) .
وفي المغني (أجمع أهل العلم أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفات زوجها أربعة أشهر وعشرا، مدخول بها، أو غير مدخلو بها، كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ) (¬2) .
والأدلة على ذلك ما يلي:
1- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] .
2- وعن أم حبيبة (¬3) رضي الله عنها قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) (¬4) .
واختلفوا في ابتداء العدة في هذه الحالة هل يكون من حين وفاة الزوج أم من حين علم الزوجة بوفاته إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أنها تعتد من يوم الوفاة وإن لم تعلم بالوفاة حتى مضت العدة لم يكن عليها شيء، وبهذا قال الأئمة الأربعة وغيرهم (¬5) ونقل بعضهم الإجماع على ذلك.
¬_________
(¬1) بداية المجتهد (2/99) .
(¬2) المغني (11/223) وانظر: المبدع (8/112) وحاشية الروض المربع (7/79) .
(¬3) هي: رملة بنت أبي سفيان، واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشية الأموية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تكني أم حبيبة واشتهرت بذلك وقيل: اسمها هند ورملة أصح. أسلمت قديما وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصر ومات هناك فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطبها إلى النجاشي فوكلت في زواجها خالد بن سعيد بن العاص، وقيل عثمان بن عفان، فتزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي بالحبشة، روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث عدة، توفيت سنة 44 هـ وقيل: غير ذلك. انظر الإصابة (8/140) . ت رقم (11191) وأسد الغابة (6/115) ت رقم (6924) .
(¬4) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، ح رقم (5334) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الطلاق باب وجوب الحداد في عدة الوفاة ح رقم (1486) .
(¬5) المبسوط (6/31) والاختيار للموصلي (3/174) والمدونة (2/429) ومواهب الجليل (5/489) والأم (5/216) والحاوي الكبير (11/221) والمغني (11/307) وحاشية الروض المربع (7/71) .

الصفحة 575