كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

جاء في التمهيد (أجمعوا على أن كل معتدة من وفاة تحسب عدتها من وفاة زوجها) (¬1) .
واستدلوا بما يلي:
1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوفي عنها زوجها) (¬2) .
2- ولأنها لو وضعت حملها انقضت به عدتها وإن لم تعلم بطلاقها، فكذلك سائر أنواع العدد (¬3) .
3- ولأن العدة مجرد مضي المدة وذلك يتحقق بدون علمها (¬4) .
4- ولأن الوفاة هي السبب في العدة فيعتبر ابتداء العدة من وقت وجود السبب (¬5) .
القول الثاني: أنها تعتد من حين العلم بموته لا من حين وفاته.
وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن الحسن البصري، وقتادة، وابن حزم (¬6) .
واستدلوا بما يلي:
1- ما روي أن فريعة (¬7) بنت مالك قتل زوجها في سفر، فلما علمت بقتله أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فقال لها: (امكثي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله) فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا (¬8) .
¬_________
(¬1) التمهيد (15/99) .
(¬2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد، باب العدة من الموت والطلاق والزوج الغائب، ح رقم (15445) وصححه ابن حزم في المحلى (10/123) .
(¬3) المغني (11/308) والحاوي الكبير (11/221) .
(¬4) المبسوط (6/32) وأحكام القرآن للجصاص (1/504) والأم (5/216) .
(¬5) الاختيار للموصلي (3/174) والبحر الرائق (4/243) .
(¬6) المبسوط (6/31) وأحكام القرآن للجصاص (1/504) والحاوي الكبير (11/221) والمغني (11/308) والمحلى بالآثار (10/123) .
(¬7) هي: فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية، أخت أبي سعيد الخدري، ويقال لها: الفارعة شهدت بيعة الرضوان. انظر: أسد الغابة (6/235) ت رقم (7198) والإصابة ... (8/280) ت رقم (11628) .
(¬8) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج (18/422) ح رقم (26966) والحاكم في المستدرك كتاب الطلاق ح رقم (2833) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. انظر: التلخيص بهامش المستدرك (2/226) ورواه الترمذي في صحيحه مع عارضة الأحوذي، كتاب الطلاق باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها ح رقم (1204) وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق باب المتوفى عنها تنتقل ح رقم (2300) .

الصفحة 576