كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

وجه الدلالة:
أنه أمرها باستئناف العدة لوقتها ولم يعتبر ما مضى (¬1) .
ونوقش هذا الاستدلال:
بأنه يحتمل أنه أمرها باستئناف العدة لوقتها، ويحتمل الاستدامة واحتساب ما مضى، فلم يكن فيه مع الاحتمال دليل (¬2) .
2- ولأنها مأمورة في العدة بالحداد واجتناب الطيب وعدم الخروج من مسكنها، وهي قبل علمها غير قاصدة لأحكام العدة، فلذلك لم تكن في عدة (¬3) .
ونوقش هذا: بأن القصد في العدة غير معتبر بدليل أن المجنونة والصغيرة تنقضي عدتها من غير قصد، والحداد الواجب ليس شرطا في العدة فلو تركته قصدا أو من غير قصد لانقضت عدتها (¬4) .
القول الثالث:
إن علمت الوفاة ببينة اعتدت بما مضى، كالقول الأول، وإن علمت بخبر اعتدت من وقتها كالقول الثاني، وهذا القول مروي عن عمر بن عبد العزيز (¬5) وراية عن الإمام أحمد (¬6) .
واستدلوا على علمها بالبينة بما استدل به أصحاب القول الأول، وعلى علمها بالخبر بما استدل به أصحاب القول الثاني.
الترجيح
الذي يظهر أن الراجح هو القول الأول أنها تعتد من يوم الوفاة، لقوة ما استدلوا به ومناقشة أدلة المخالفين. والله أعلم.
¬_________
(¬1) الحاوي الكبير (11/221) .
(¬2) المرجع السابق.
(¬3) الحاوي الكبير (11/221) والمبسوط (6/31) .
(¬4) المغني (11/308) والحاوي الكبير (11/221) .
(¬5) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي، الإمام العادل العلامة المجتهد الزاهد بويع بالخلافة سنة (99هـ) ، وبقي سنتين وخمسة أشهر نحو خلافة الصديق، ملأ الأرض عدلا ورد المظالم إلى أهلها، توفي مسموما بحمص سنة (101هـ) ، انظر: سير أعلام النبلاء (5/114) وتاريخ الخلفاء ص (259) .
(¬6) المغني (11/307) والإنصاف (9/294) والحاوي الكبير (11/221) .

الصفحة 577