كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني
في عدة زوجة المجاهد إذا فقد في المعركة
وفيه فرعان:
الفرع الأول: مدة الانتظار قبل أن تعتد.
الفرع الثاني: عدة زوجة المجاهد بعد مدة الانتظار.
الفرع الأول
مدة الانتظار قبل أن تعتد
اتفق الفقهاء (¬1) رحمهم الله تعالى على أنه لا بد لها من وقت تنتظر فيه زوجها قبل أن تعتد، ثم اختلفوا في مدة الانتظار إلى قولين:
القول الأول: أنها تنتظر أربع سنين من فقده ثم تعتد.
وهذا المذهب عند الحنابلة، لأن الغالب عليه الهلاك (¬2) والقديم عند الشافعية (¬3) وقول للمالكية (¬4) .
واستدلوا بما يلي:
1- ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: (أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر سنين، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا) (¬5) .
¬_________
(¬1) بدائع الصنائع (5/287) وبداية المجتهد (2/56) وروضة الطالبين (6/34) والمغني (9/186) والمحلى بالآثار (9/366) .
(¬2) المغني (11/248) وكشاف القناع (4/367) والإنصاف (7/336) .
(¬3) روضة الطالبين (8/400) والحاوي الكبير (11/316) .
(¬4) بداية المجتهد (2/56) والمقدمات الممهدات (1/534) وروي أشهب عن مالك، أن المفقود ينتظر سنة من يوم رفع أمره إلى السلطان ثم تعتد امرأته عدة الوفاة. انظر: الشرح الصغير مع بلغة السالك (1/507) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ... (2/483) .
(¬5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد باب من قال تنتظر أربع سنين ح رقم ... (15566) .

الصفحة 578