كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

2- وعن عمر وعثمان رضي الله عنهما قال: (امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تنكح) (¬1) .
ونوقش ما روي عن عمر رضي الله عنه: بأنه رجع عنه حين حكم في امرأة المفقود ثم رجع زوجها بعد ذلك، فصار رجوعه ومن قال بقوله من الصحابة إجماعا بعد خلاف (¬2) .
والجواب عن هذه المناقشة: أن عمر - رضي الله عنه - لم يرجع عن قوله وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله القول برجوع عمر عن قوله في امرأة المفقود، وقال: زعموا أن عمر رجع عن هذا وهؤلاء الكذابين وحسن حديث عمر، وقال: هو عن خمسة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3) .
القول الثاني: أن زوجة المفقود تنتظر حتى يتحقق لها موته، أو تمضي مدة لا يعيش فوقها عادة (¬4) .
وبهذا قال الحنفية (¬5) وهو قول للمالكية (¬6) والأظهر عند الشافعية (¬7) ، ورواية عند الحنابلة (¬8) وهو قول ابن حزم (¬9) .
واستدلوا بما يلي:
1- عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان) (¬10) .
ونوقش هذا: بأنه ضعيف لم يثبت (¬11) .
¬_________
(¬1) المرجع السابق ح رقم (15567) .
(¬2) الحاوي الكبير (11/317) .
(¬3) المغني (11/248) وكشاف القناع (4/367) والمبدع (8/128) وهو قول عثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم.
(¬4) اختلفوا في المدة التي لا يعيش فوقها عادة إلى أقوال عدة راجع قسمة مال المفقود في المعركة.
(¬5) بدائع الصنائع (5/289) والبحر الرائق (5/277) .
(¬6) المقدمات الممهدات (1/533) وبداية المجتهد (2/56) .
(¬7) روضة الطالبين (8/400) والأم (5/239) ومغني المحتاج (5/97) .
(¬8) الإنصاف (7/336) والمبدع (8/128) .
(¬9) المحلى بالآثار (9/316) .
(¬10) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدة، باب من قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته، ح رقم (15565) قال البيهقي: رواه زكريا عن يحيى الواسطي عن سوار بن مصعب، وسوار ضعيف، (7/731) وفي لسان الميزان: قال البخاري عنه: منكر الحديث، وقال النسائي وغيره: متروك، قال أبو داود: ليس بثقة (3/152) وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب النكاح، ح رقم (3804) .
(¬11) المغني (11/251) .

الصفحة 579