كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

1- عن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم (¬1) » (¬2) .
ففي هذا الحديث، تحريم التعرض لنساء المجاهدين بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك، والإحسان إليهن وبرهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل بها إلى ريبة (¬3) .
ولأن المجاهد بخروجه للجهاد ناب عن القاعد، وأسقط بجهاد فرض الخروج عنه، ووقاه مع ذلك بنفسه، فكانت خيانته له في أهله أمرا عظيما يستحق عليها عقوبة مغلظة (¬4) .
¬_________
(¬1) فما ظنكم: أي ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستنكار منها في ذلك المقام، أي لا يبقى منها شيئا إن أمكنه، انظر: شرح صحيح مسلم (13/46) .
(¬2) صحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الإمارة باب حرمة النساء المجاهدين ح رقم ... (1897) .
(¬3) شرح صحيح مسلم (13/45) .
(¬4) مشارع الأشواق (1/308) .

الصفحة 586