كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

ونوقش هذا: بأن الضرورة تنفي المؤاخذة ولا تنفي الضمان، كتناول مال الغير في حال المخمصة، فقد رخص في تناوله لكنه يجب عليه ضمانه (¬1) .
والجواب: أن وجوب الضمان في المخمصة لا يمنع تناول الطعام، لأنه لو لم يتناوله هلك، وإذا لم يمنع من التناول فلا يؤدي إلى التناقض ثم في المخمصة يجب عليه الضمان مقابل ما حصل له (¬2) .
القول الثاني: أن على المجاهد الدية والكفارة، وهذا قول المالكية إذا علم أن الترس من المسلمين (¬3) ، وقول للشافعية (¬4) ورواية عندالحنابلة (¬5) وقول الحسن بن زياد من الحنفية (¬6) .
واستدلوا بما يلي:
1- قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92] .
وجه الدلالة: أنه قتل مؤمنا خطأ فيدخل في عموم الآية فتجب الدية والكفارة (¬7) .
2- أنه قتل معصوما بالإيمان والقاتل من أهل الضمان فتلزم الدية كما لو لم يتترسوا به (¬8) .
القول الثالث: تلزم المجاهد الكفارة ولا تلزمه الدية وهذا قول للشافعية (¬9) ورواية عند الحنابلة هي المذهب (¬10) .
واستدلوا بما يلي:
1- قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] .
¬_________
(¬1) المرجع السابق.
(¬2) المرجع السابق.
(¬3) أحكام القرآن لابن العربي (4/139) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (16/243) .
(¬4) الأم (4/246) والمهذب مع تكملة المجموع (20/417) ورحمة الأمة ص (530) .
(¬5) المبدع (3/324) والإنصاف (4/129) والمحرر في الفقه (2/124) والمغني (13/142) .
(¬6) بدائع الصنائع (6/63) .
(¬7) المغني (13/142) والجامع لأحكام القرآن (13/244) .
(¬8) بدائع الصنائع (6/63) .
(¬9) رحمة الأمة ص (530) وروضة الطالبين (10/246) .
(¬10) الإنصاف (4/129) والمغني (13/142) .

الصفحة 604