كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

الحالة الثانية: أن يكون قتله لهم بعد الأسر.
عامة الفقهاء (¬1) -رحمهم الله تعالى- أنه لا دية على من قتلهم بعد الأسر ولا كفارة وعليه الاستغفار والتوبة من فعله ما لا يجوز، وللإمام أو القائد تعزير القاتل بما يراه مناسبا ورادعا، لأن القاتل فعل ما لا يجوز له (¬2) .
يدل على أنه لا دية عليه ولا كفارة ما سبق من الأدلة في الحالة الأولى (¬3) .
واتفق الفقهاء (¬4) -فيما أعلم- في هذه الحالة أن المجاهد يضمن قيمة من قتله منهم ويوضع في الغنيمة، لأنه أتلف مال تعلق به حق الغانمين أشبه إتلاف عروض الغنيمة (¬5) .
¬_________
(¬1) بدائع الصنائع (6/64) والمبسوط (26/132) والكافي في فقه أهل المدينة (1/467) والفواكه الدواني (1/615) والمهذب مع تكملة المجموع (21/171) والإنصاف ... (4/130) . وجاء في حاشية الخرشي: أن الراهب والراهبة تلزمه ديتهما لأنهما حران، وتدفع الدية لأهل دينهما، (4/15) قال في بلغة السالك: وما جاء في حاشية الخرشي خلاف النقل (1/356) والمراد خلاف المنقول في المذهب أنه لا دية لهما. والله أعلم.
(¬2) شرح منتهى الإرادات (1/625) .
(¬3) راجع: الحالة الأولى ص (606) .
(¬4) بدائع الصنائع (6/96) والمبسوط (10/45) والذخيرة (3/398) وروضة الطالبين ... (10/252) والفروع لابن مفلح (6/212) والإنصاف (4/130) وشرح منتهى الإرادات (1/625) .
(¬5) شرح منتهى الإرادات (1/625) وروضة الطالبين (10/252) .

الصفحة 607