كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

واستدلوا بما يلي:
1- عن بسر بن أبي أرطاة (¬1) - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تقطع الأيدي في الغزو» (¬2) .
وجه الدلالة: أن هذا حد من حدود الله تعالى، نهى - صلى الله عليه وسلم - عن إقامته في الغزوة خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تأخيره، كأن يلحق من أقيم عليه الحد بالمشركين حمية، أو غضبا (¬3) .
2- ما روي أن عمر - رضي الله عنه - (أنه كتب إلى الناس أن لا يجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجل من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار) (¬4) .
3- إجماع الصحابة:
قال ابن قدامة رحمه الله (ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم) (¬5) .
¬_________
(¬1) هو: بسر بن أرطاة، وقيل: بن أبي أرطاة بن عمير بن عويمر، القرشي العامري، أبو عبد الرحمن، مختلف في صحبته قال أهل الشام: سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صغير، وجهه معاوية إلى اليمن والحجاز، توفي سنة (86 هـ) وقيل غير ذلك، انظر: الإصابة (1/421) ت رقم (642) وتهذيب التهذيب (1/381) ت رقم (801) .
(¬2) أخرجه الترمذي في سننه مع تحفة الأحوذي، كتاب الحدود، باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو، ح رقم (1450) قال الترمذي: هو حديث غريب، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود باب الرجل يسرق في الغزو أيقطع، ح رقم (4408) ولفظه: (لا تقطع الأيدي في السفر) والنسائي كتاب السارق، باب القطع في السفر، ح رقم (4994) والدارمي في سننه باب في أن لا تقطع الأيدي في الغزو (2/231) قال الشوكاني: سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي: غريب ورجال إسناده عند أبي داود ثقات، وفي إسناد الترمذي ابن لهيعة وفي إسناد النسائي بقية بن الوليد. انظر: نيل الأوطار (7/137) وقال الألباني: صحيح انظر: صحيح الجامع الصغير (2/1233) ح رقم (7397) .
(¬3) إعلام الموقعين (3/7) .
(¬4) أخرجه ابن منصور في سننه، كتاب الجهاد، باب كراهية إقامة الحدود، ح رقم (2499) وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجهاد، باب هل يقام الحد على المسلم في بلاد العدو، ح رقم (9370) وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحدود، باب إقامة الحد على الرجل في أرض العدو (6/565) .
(¬5) المغني (13/173) .

الصفحة 609