كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني
إقامة الحدود على المجاهد في الثغور (¬1)
اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى فيما أعلم- على وجوب إقامة الحدود على المجاهد في الثغور.
قال في المغني: (وتقام الحدود في الثغور بغير خلاف نعلمه..) (¬2) .
يدل على ذلك ما يلي:
1- أن ثغور من بلاد الإسلام (¬3) .
2- أن الحاجة داعية إلى زجر أهلها بالحدود، كالحاجة إلى زجر غيرهم (¬4) . أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- (كتب إلى أبي عبيدة، أن يجلد من شرب الخمر ثمانين، وهو بالشام، وهو من الثغور) (¬5) .
¬_________
(¬1) جمع ثغر، والثغر: موضع المخافة من أطراف البلاد الإسلامية انظر: المطلع على أبواب المقنع ص (210) . ومغني المحتاج (4/146) .
(¬2) المغني (13/174) والكافي في فقه الإمام أحمد (4/168) .
(¬3) المرجعان السابقان.
(¬4) المرجعان السابقان.
(¬5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب ح رقم (18227) من حديث طويل.

الصفحة 613