كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

2- ولأن الشهادة في سبيل الله لا تكفر الدين، فلزم أداؤه لما ثبت عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين» (¬1) .
أما إذا عجز عن سداد الدين لإعساره فإنه يلزم صاحب الدين إنظاره حتى يوسر ولا تحل مطالبته بالدين باتفاق الفقهاء (¬2) -رحمهم الله تعالى فيما أعلم-.
يدل على ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280] .
فإن كان موسرا لكنه لم يتمكن من أداء الدين لانشغاله بالقتال في سبيل الله، فإن له التأخر إلى أن يقدر على الأداء، ولا يدخل ذلك تحت المماطلة المحرمة، لأن له عذرا يمنعه من الأداء (¬3) والله أعلم.
¬_________
(¬1) صحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه، ح رقم (1886) .
(¬2) مختصر اختلاف العلماء (3/393) واللباب في شرح الكتاب (2/74) والتفريع (2/247) والتلقين ص (429) وسبل السلام (3/126) وفتح الباري (4/586) ومغني المحتاج (3/115) وحاشية الروض المربع (5/163) والمغني (6/585) وتوضيح الأحكام (4/116) .
(¬3) شرح صحيح مسلم للنووي، (10/486) وحاشية الروض المربع (5/165) .

الصفحة 618