كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

المبحث الرابع
قبول شهادة (¬1) المجاهد على غيره
اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على قبول شهادة المجاهد على غيره من مسلم أو كافر إذا تحققت شروط الشاهد فيه (¬2) وانتفت الموانع (¬3) .
قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل. جائزة ويجب على الحاكم قبولها..) (¬4) .
قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] .
¬_________
(¬1) الشين والهاء والدال أصل يدل على حضور وعلم إعلام، والشهادة تجمع هذه الأصول من الحضور والعلم والإعلام، وشهد فلان عند القاضي إذا بين وأعلم لمن الحق وعلى من هو. انظر: معجم مقاييس اللغة (3/221) ولسان العرب (3/239) مادة شهد.
والشهادة في الاصطلاح: هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد. انظر: كشاف القناع (5/349) وحاشية الروض المربع (7/580) .
(¬2) شرط الفقهاء فيمن تقبل شهادته: الإسلام، العقل، البلوغ وقد سبق تحقيق هذه الشروط في المجاهد. انظر: شروط المجاهد من هذا البحث وما بعدها وشرطوا كذلك: القدرة على الكلام وأن يكون ممن يحفظ فلا تقبل شهادة المعروف بالغلط والنسيان والعدالة، وهي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله. انظر: كشاف القناع (5/359) وما بعدها، والإنصاف (12/37) وما بعدها، والذخيرة (11/151) والمعونة (3/1518) وروضة الطالبين (11/241) والتذكرة في الفقه الشافعي (ص166) والاختيار للموصلي (2/241) وتحفة الفقهاء (3/361) .
(¬3) من الموانع: أن يكون الشاهد والدا وإن علا أو ولدا وإن سفل، الزوجية فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر التهمة بأن يجر إلى نفسه نفعًا بالشهادة أو يدفع عن نفسه ضررا العداوة في غير الدين.
انظر: كشاف القناع (5/369) وما بعدها، والبحر الرائق (6/134) وما بعدها، والتفريع (2/235) والذخيرة (11/259) والمعونة (3/1519) وكفاية الأخبار ص (573) وروضة الطالبين (11/234) .
(¬4) الإجماع لابن المنذر ص (46) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص (52) والحاوي الكبير (17/169) .

الصفحة 620