كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] .
قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] .
ووجه الدلالة من الآيات: أنها جاءت عامة في قبول شهادة المسلم إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع فيدخل المجاهد في هذا العموم، فتقبل شهادته على المجاهدين وغيرهم.
المبحث الخامس
قبول شهادة المجاهدين بعضهم لبعض
اتفق الفقهاء (¬1) -رحمهم الله تعالى فيما أعلم- على قبول شهادة المجاهدين بعضهم لبعض فيما لا تهمة فيه إذا تحققت شروط الشهادة.
واختلفوا في شهادة بعضهم لبعض بشيء من الغنائم قبل القسمة، كمن شهد أن فلانا قاتل فارسا، هل ذلك من قبيل التهمة فترد الشهادة، أم ليس من قبيل التهمة فتقبل؟
ومبني الخلاف راجع إلى ملك الغنائم، هل هو بمجرد الاستيلاء عليها وانهزام العدو، أم لا تملك الغنائم إلا بالقسمة؟
فذهب الحنابلة على المذهب (¬2) وهو قول للشافعية (¬3) وقول لمالكية (¬4) أن شهادة بعضهم لبعض بشيء من الغنائم قبل القسمة مردودة.
¬_________
(¬1) المغني (13/78) والإنصاف (12/71) وروضة الطالبين (10/279) والوسيط في المذهب (7/354) والمبسوط (10/64) وشرح السير الكبير (3/65) وتبصرة الحاكم لابن فرحون (1/190) والكافي في فقه أهل المدينة (2/892) وبداية المجتهد (2/465) والمحلى بالآثار (8/505) وابن حزم لا يرى التهمة مانعة من قبول الشهادة.
(¬2) المغني (13/108) وكشاف القناع (2/405) والشرح الكبير (5/555) .
(¬3) روضة الطالبين (10/267) ومغني المحتاج (6/47) .
(¬4) الذخيرة (3/427) .

الصفحة 621