كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

لأنهم بالاستيلاء على الغنائم ملكوها فأصبحوا شركاء فيها، وشهادة الشريك لشريكه لا تقبل للتهمة بجر النفع إليه، ولأنه يعتبر شاهدا لنفسه (¬1) .
وذهب الحنفية (¬2) والشافعية في قول (¬3) والمالكية في قول (¬4) والحنابلة في رواية (¬5) إلى قبول شهادة بعضهم لبعض.
لأن الشاهد على أن هذا قاتل فارسا لا يجر بذلك نفعا لنفسه، بل ضررا فإنه ينقص سهم نفسه، فهو يلزم نفسه الضرر (¬6) .
ولأن شركتهم في الغنيمة قبل القسمة شركة عامة، فإنهم لا يملكون شيئا قبل القسمة وبمثل هذه الشركة لا تمكن التهمة في الشهادة (¬7) .
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» (¬8) .
وجه الدلالة: أنه لا بينة في ميدان القتال للعسكر إلا العسكر من المقاتلين، فدل الحديث على قبول شهادة بعضهم لبعض (¬9) .
الترجيح
الذي يظهر أن الراجح القول الأول أنها لا تقبل شهادة بعضهم لبعض في شيء من الغنائم قبل القسمة لأنها شهادة تجر نفعا. والله أعلم.
¬_________
(¬1) الإنصاف (12/71) والحاوي الكبير (17/160) .
(¬2) البحر الرائق (5/142) وبدائع الصنائع (6/96) وفتح القدير (5/240) .
(¬3) روضة الطالبين (10/267) ومغني المحتاج (6/47) .
(¬4) الذخيرة (3/427) .
(¬5) المغني (13/108) وكشاف القناع (2/405) والشرح الكبير (5/555) .
(¬6) فتح القدير (5/241) .
(¬7) شرح السير الكبير (3/65) وفتح القدير (5/241) .
(¬8) سبق تخريجه.
(¬9) فتح القدير (5/241) .

الصفحة 622