كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

والاستطاعة تكون في جانبين:
الجانب الأول:
الاستطاعة البدنية بأن يكون سليما، فلا يجب الجهاد على المريض ولا على الأعمى ولا على الأعرج ولا على الأشل، ومن في حكمهم.
يدل على ذلك ما يلي:
1- قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور: 61] .
جاء في سبب نزول الآية، أنها نزلت في الجهاد، والمراد: لا إثم عليهم في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم (¬1) .
2- ولأن هؤلاء لا قدرة لهم على القتال فلا يكلفون ما لا طاقة لهم به (¬2) .
الجانب الثاني:
الاستطاعة المالية، وهذا الجانب محمول على من لم يكن لهم ديوان (¬3) جند يعطون منه السلاح والنفقة والمركوب.
قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ} [التوبة: 91] .
¬_________
(¬1) تفسير ابن كثير (3/294) وأحكام القرآن لابن العربي (3/421) .
(¬2) تكملة المجموع (21/127) .
(¬3) هو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش، وأهل العطاء، وأول من دون الديوان عند المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
انظر لسان العرب (13/166) مادة (دون) والمعجم الاقتصادي الإسلامي ص (174) .

الصفحة 67