كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

جاء في فتح الباري لابن حجر: وقد فهم بعض الصحابة من الأمر في قول الله عز وجل {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا} [التوبة: 41] العموم، فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى ماتوا (¬1) .
وخرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له إنك عليل فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد، وحفظت المتاع (¬2) .
ونوقش هذا: بأنه محمول على استنفار الإمام، أو على الاستنفار للدفاع عن بلد من بلاد المسلمين، أو ثغر من ثغورهم فإنه يكون فرض عين حتى يندفع العدو (¬3) قال - صلى الله عليه وسلم - «وإذا استنفرتم فانفروا» (¬4) .
إذا تقرر أن الجهاد بالنفس في سبيل الله في حالة طلب العدو وابتدائهم بالقتال فرض كفاية فإنه يتعين في ثلاث حالات (¬5) .
1- إذا شرع في الجهاد وتقابل الصفان تعين الجهاد في حقه وحرم الانصراف قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} [الأنفال: 45] .
¬_________
(¬1) فتح الباري (6/47) .
(¬2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/137) .
(¬3) المغني (13/7) وأحكام القرآن للجصاص (3/145) .
(¬4) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجهاد والسير باب وجوب النفير، ح رقم (2825) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الإمارة، بابن المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد و، ح رقم (1353) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(¬5) المغنى (13/8) ومعونة أولى النهى (3/588) .

الصفحة 72