كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي
3- ولأنها طهارة ضرورة فلم يعف فيها إلا على قدر ما دعت إليه الضرورة، كطهارة المستحاضة (¬1) .
وقد اتفق أصحاب هذا القول أنه لا يلزم الترتيب بين العضو المغسول والعضو المتيمم له في الطهارة من الحدث الأكبر (¬2) لأن التيمم للعجز عن استعمال الماء في الجراح وهو متحقق على كل حال (¬3) .
واختلفوا في لزوم الترتيب في الطهارة من الحدث الأصغر.
فالصحيح عند الحنابلة (¬4) ، وقول عند الشافعية (¬5) أنه لا يلزم الترتيب.
واستدلوا بما يلي (¬6) .
1- أن التيمم طهارة مفردة فلا يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الأخرى، كما لو كان الجريح جنبا.
2- ولأن في لزوم الترتيب حرج وضرر وذلك مدفوع بقوله تعالى: ... {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] .
¬_________
(¬1) الحاوي الكبير (1/274) .
(¬2) المجموع النووي (2/333) ومغني المحتاج (1/255) والمستوعب (1/288) والمغني لابن قدامة (1/337) .
(¬3) المغني (1/337) .
(¬4) الفروع لابن مفلح (1/217) ومجموع الفتاوى (21/466) .
(¬5) الحاوي الكبير للماوردي (1/274) والمجموع (2/334) .
(¬6) المغني (1/338) .