كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

إذا خاف المجاهد على نفسه من العدو إذا خرج لطلب الماء، أو عند استعماله فإن له أن يتيمم بدلا عن الماء (¬1) وبهذا قال عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم (¬2) -ولم أجد حسب ما اطلعت عليه- خلافا في ذلك إلا رواية عند الإمام أحمد ذكرها صاحب الفروع والإنصاف أن الغازي إذا كان بقربه ماء يخاف إن ذهب إليه على نفسه لا يتيمم ويؤخر (¬3) ولعله يريد بذلك تأخير التيمم إلى آخر الوقت فقد جاء في الكافي (وإن علم بماء قريب لزمه قصده ما لم يخف على نفسه أو ماله أو فوات الوقت) (¬4) .
وعلى هذا فإن العلماء متفقون فيما يظهر على جواز التيمم لمن خاف من العدو على نفسه، يدل على ذلك ما يلي:
1- أن الخوف في الشريعة الإسلامية سبب من أسباب التخفيف وهو داخل في قاعدة (المشقة تجلب التيسير) (¬5) .
فالخائف على نفسه من العدو يجوز له التيمم (¬6) .
2- أن الخوف من العدو عذر في جواز التيمم للمجاهد لأنه كعادم الماء (¬7) .
¬_________
(¬1) وإن خاف فوات العدو إذا توضأ جاز له التيمم على الصحيح عند الحنابلة، وفي رواية ثانية عند أحمد لا يتيمم، انظر تصحيح الفروع بهامش الفروع (1/211) .
(¬2) تحفة الفقهاء (1/38) وبدائع الصنائع (1/170) وتبيين الحقائق (1/37) والبحر الرائق (1/248) وحاشية الخرشي (1/347) ومواهب الجليل (1/492) والذخيرة ... (1/339) روضة الطالبين (1/98) والمجموع (2/298) والأم (1/46) والمغنى لابن قدامة (1/315) وحاشية الروض المربع (1/306) والمستوعب (1/274) والمحلى بالآثار لابن حزم (1/350) .
(¬3) الفروع (1/211) والإنصاف (1/268) .
(¬4) الكافي في فقه الإمام أحمد (1/91) .
(¬5) من القواعد الفقهية الكبرى انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 76.
(¬6) غمز عيون البصائر (1/268) والذخيرة للقرافي (1/339) .
(¬7) المغني لابن قدامة (1/315) وتبيين الحقائق (1/36) وحاشية الروض المربع (1/306) .

الصفحة 93