كتاب خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

فيه دليلٌ على أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، وفيه دليل على جواز الائتمام بمن لم ينوِ الإمامة، وأن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها.
* * *
باب الإمامة
الحديث الأول
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أمَا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوِّل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار)) .
قوله: ((أمَا)) استفهام توبيخ، وفيه وعيد شديد لِمَن سابق الإمام، وفيه وجوب متابعة الإمام، وفي الحديث كمال شفقته - صلى الله عليه وسلم - بأمته وبيانه لهم الأحكام وما يترتَّب عليها من الثواب والعقاب.
* * *
الحديث الثاني
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنما جُعِل الإمام ليُؤتَمَّ به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لِمَن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا أجمعون)) .
* * *

الصفحة 65