كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

أصنع؟ قال: «اغتسلي، واستثفري (¬1) بثوب، وأحرمي» (¬2)، والحائض في حكم النفساء، بل الحيض نوع منه (¬3).
2 - حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «النفساء والحائض، إذا أتيا على الوقت، يغتسلان، ويحرمان، ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت» (¬4).
3 - وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض (¬5).
4 - ولأنه غسل يراد به النسك، فاستوى فيه الحائض والطاهر (¬6)
ولكن قال أهل العلم: إن الحائض إذا رجت الطهر قبل الخروج من الميقات، استحب لها تأخير الاغتسال حتى تظهر ليكون أكمل لها (¬7).
¬_________
(¬1) الاستثفار: أن تشد في وسطها شيئًا، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها. ونظر: الحاوي 1/ 443، المغني 1/ 421.
(¬2) أخرجه مسلم في باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الحج 2/ 887.
(¬3) المهذب مع المجموع 7/ 210، المغنى 5/ 108، المعونة 1/ 187.
(¬4) أخرجه أبو داود، في باب الحائض تهل بالحج، من كتاب المناسك 2/ 357، والترمذي في باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك، من أبواب الحج 4/ 172، وأحمد في المسند 1/ 364.
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) المهذب مع المجموع 7/ 213.
(¬7) المجموع 7/ 212، المغني 5/ 109.

الصفحة 105