كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

المطلب الثاني
في حكم الطواف حال الحيض
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الطواف حال الاختيار.
وفيها فرعان:
الفرع الأول: في حُكم طوافها في تلك الحال.
الفرع الثاني: ما تفعل من أحرمت متمتعة إذا جاءها الحيض قبل تمكُّنها من طواف العمرة، مع خشيتها فوات الحج.

الفرع الأول: في الطواف حال الاختيار (¬1):
وفيه جانبان:
الجانب الأول: في حُكمه من حيث الحلِّ والحرمة.
الجانب الثاني: في حُكمه من حيث الصحة.

الجانب الأول: حُكم طوافها من حيث الحلِّ والحرمة:
اتفق أهل العلم على حُرمة طواف الحائض في هذه الحالة (¬2).
قال ابن تيمية: .. وأمَّا الذي لا أعلم فيه نزاعًا أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض، إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر، فما أعلم منازعًا أنَّ ذلك يحرم عليها، وتأثم به (¬3).
¬_________
(¬1) ونقصد بحالة الاختيار: ما إذا كان بإمكانها أن تطوف وهي طاهر، كما إذا توفر الأمن، ولم تخش فوات الرفقة، أو كان بإمكانها الرجوع إلى بلدها والعودة لتطوف بعد الطهر.
(¬2) انظر: المجموع (2/ 356) بداية المجتهد (1/ 252) شرح صحيح مسلم للنووي (5/ 265) المغني (1/ 387، 388) مجموع فتاوى ابن تيمية (26/ 206) المحلى (2/ 220).
(¬3) مجموع الفتاوى (26/ 206).

الصفحة 106