كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الجانب الثاني: في حكم طوافها من حيث الصحة:
أما من حيث صحة الطواف فإنَّ أهل العلم قد اختلفوا في حكم طوافها على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح:
ذهب إليه المالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة في المذهب (¬3) والظاهرية (¬4)، وهو قول أكثر أهل العلم (¬5).
الأدلَّة:
1 - حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف» (¬6).
2 - وحديث جابر رضي الله عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لتأخذوا عني مناسككم» (¬7).
قالوا: ففي الحديث دليلان:
أحدهما: أنَّ طوافه - صلى الله عليه وسلم - بيان للطواف الْمُجمَل في القرآن (¬8).
الثاني: قوله: «لتأخذوا عني مناسككم» يقتضي وجوب كلِّ ما فعله إلا ما قام دليلٌ على عدم وجوبه (¬9).
¬_________
(¬1) انظر: الإشراف (1/ 228) بداية المجتهد (2/ 250) المنتقى (2/ 224) القوانين الفقهية (89) شرح الخرشي (2/ 314) المعونة (1/ 186).
(¬2) المجموع (8/ 17) الحاوي (1/ 384).
(¬3) المغني (5/ 223) الفروع (3/ 502) المبدع (3/ 221) كشاف القناع (2/ 485).
(¬4) المحلى (7/ 257).
(¬5) المغني (5/ 223) المجموع (8/ 17).
(¬6) أخرجه البخاري في الحج، باب الطواف على وضوء (2/ 168) ومسلم في الحج، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل (2/ 906).
(¬7) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر، وبيان قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لتأخذوا عني مناسككم» (2/ 943).
(¬8) الإشراف (1/ 228) المجموع (8/ 18).
(¬9) المجموع (8/ 18).

الصفحة 107