كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

القول الثاني: أنه يصحُّ مع الإثم:
ذهب إليه الحنفية (¬1)، وأحمد في رواية عنه (¬2)، اختارها ابن تيمية (¬3).
الاستدلال:
احتجَّ الحنفية بما يلي:
1 - قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29].
ووجه الدلالة:
أنَّ المأمور بالنص هو الطواف، وهو اسم للدوران حول البيت، وذلك يُحقَّق من المحدث والطاهر، فاشتراط الطهارة فيه يكون زيادة على النص، ومثل هذه الزيادة لا تثبت بخبر الواحد، ولا بالقياس، لأنَّ الركنية لا تثبت إلاَّ بالنص (¬4).
¬_________
(¬1) انظر: المبسوط (4/ 38) فتح القدير والعناية (3/ 51) رد المحتار (2/ 519) البحر الرائق (1/ 203).
(¬2) المغني (5/ 223) المبدع (3/ 221) الفروع (3/ 502) حاشية المقنع (1/ 445).
(¬3) مجموع الفتاوى (26/ 213) المبدع (3/ 221) حاشية المقنع (1/ 445).
وقد اختلف هؤلاء في وجوب الدم أو عدم وجوبه فيما لو طافت وهي حائض.

فذهب أحمد في رواية عنه، وبعض الحنفية، إلى سنية الدم، الفروع (1/ 502) المبسوط (4/ 38).
وذهب أكثر الحنفية وأحمد في الرواية الثانية عنه إلى وجوب الدم.
قالوا: وإنما يجب الدم؛ لأن الطهارة إن لم تكن شرطًا فهي واجبة، وترك الواجب موجب للدم ثم اختلفوا في قدر الدم.
فذهب الحنفية إلى وجوب البدنة، لأن المنع من وجهين، من حيث الطواف، ومن حيث دخول المسجد، ولتفاحش النقصان، يلزمها بدنة، وذهب أحمد إلى وجوب الدم ولم يعين بدنة.
انظر: الفروع (3/ 502) المبدع (3/ 221) مجموع فتاوى ابن تيمية (26/ 205) والمبسوط (4/ 39).
(¬4) العناية والهداية (2/ 50) والمبسوط (4/ 38) فتح القدير (2/ 53) بدائع الصنائع (2/ 129) ومراد الحنفية بالنص أي: القرآن فقالوا: إن الأدلة الواردة في الطهارة، أخبار آحاد، والذي فيها زيادة على النص، والزيادة على النص عندهم من باب النسخ، ولا ينسخ النص بخبر الآحاد، انظر: العناية (2/ 50) المبسوط (4/ 38) فتح القدير (2/ 51).

الصفحة 111