كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ الآية عامة، فتخصَّص بما ذكرنا، والتخصيص ليس بنسخ.
الوجه الثاني: أنَّ الطواف بغير طهارة مكروه عند أبي حنيفة، ولا يجوز حمل الآية على طواف مكروه؛ لأنَّ الله لا يأمر بالمكروه (¬1).
2 - وبما رُوِيَ عن عطاء قال: حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة فأتمَّت بها عائشة سُنة طوافها (¬2).
3 - ولأنَّ الطواف رُكن من أركان الحج فلم تُشترط له الطهارة كسائر الأركان (¬3).
ونوقش: بأنَّ الطهارة ليست واجبة في غير الطواف من أركان الحج، فلم تكن شرطًا بخلاف الطواف، فإنهم سلَّموا وجوبها فيه (¬4).
واحتجَّ الحنابلة:
بأنَّ الطواف عبادة لا يُشترط فيها الاستقبال، فلم يُشترط فيها الطهارة كالسَّعي (¬5).
ويمكن أن يناقش:
بأنَّ الاستقبال ليس هو سبب الطهارة في الصلاة، بدليل اشتراطها حين كانت الصلاة إلى الصخرة، وكذا بالنسبة للمربوط أو الخائف، أو في النافلة على الراحلة في السفر.
¬_________
(¬1) المجموع (8/ 18).
(¬2) ذكره ابن الهمام في فتح القدير (2/ 51) ولم أجده.
(¬3) بدائع الصنائع (2/ 129) المجموع (8/ 18) المغني (5/ 223).
(¬4) المجموع (8/ 18).
(¬5) المبدع (3/ 221).

الصفحة 112